للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بينهم؛ ذكرهم وأنثاهم، وأن ذلك هو الأفضل، وإليه ذهب القاضي أبو الحسن بن القصار من أصحابنا، وجماعة من المتقدمين.

وذهب آخرون منهم والثوري ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وابن شعبان من أصحابنا إلى أن الأفضل للذكر مثل حظ الأنثيين، على حسب قسمة الله تعالى للمواريث.

وقال القرطبي أيضًا: حديث النعمان بن بشير في هذا الباب كثرت طرقه فاختلفت ألفاظه، حتى لقد قال بعض الناس: إنه مضطرب، وليس كذلك؛ لأنه ليس في ألفاظه تناقض، بل يمكن الجمع بينها على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. انتهى.

قلت: وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لَمْ يحفظ بعض، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة، ويقص بعضها تارة أخري، فسمع كلّ ما رواه واقتصر عليه، والله أعلم، كذا في "فتح الباري" (٥١/ ١٥٦).

قوله: (اشهد علي أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا) وفي أكثر روايات مسلم وغيره أن العطية التي أعطاها بشير بن سعد ابنه نعمان كانت غلامًا، ولكن أخرج ابن حبان والطبراني عن الشعبي أن النعمان خطب بالكوفة، فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام، وإني سميته النعمان، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقةً من أفضل مالٍ هو لي، وإنها قالت: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك ولد غيره؟ " قال: نعم، قال: "لا تشهدني إلَّا على عدل؛ فإني لا أشهد على جور". انتهى من "مورد الظمآن" في كتاب البر والصلة (٥٠١)، رقم (٢٠٤٦)، فهذا يدلُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>