(ثم) بعدما أخرجه (عاد) ورجع (في قيئه فأكله) أي: فأكل ذلك القيء.
قال السندي: هذا الحديث يدلُّ على تحريم الرجوع في الهبة؛ كما يحرم أكل القيء؛ لاستقذاره ونجاسته، وقيل: يدلُّ على تقبيح الرجوع في الهبة وتشنيعه؛ لأنه شبهه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في القيء لا يوصف بالحرمة؛ لأنه ليس من أهل التكليف.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، فدرجته: أنه صحيح بغيره، وإن كان سنده ضعيفًا؛ لانقطاعه؛ لأن له شاهدًا من حديث ابن عمر رواه الشيخان وأبو داوود والترمذي وابن ماجة، ومن حديث ابن عباس التالي لهذا الحديث.
فدرجته: أنه صحيح المتن ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٠) - ٢٣٤٥ - (٢)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي.
(ومحمد بن المثنى) العنزي، هما ثقتان بصريان، من العاشرة، ماتا سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يقولون: هما كفرسي رهان.
(قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).