(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري، ثقةٌ إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (١٦٠ هـ). يروي عنه:(ع).
(قال: سمعت قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقةٌ مدلس، من الرابعة. يروي عنه:(ع).
(يحدث عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقةٌ متقن، من الثانية، من كبار التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد) أي: الراجع (في هبته) سواء كان العود فيها بمعاوضة أم لا (كـ) الكلب (العائد في قيئه) فيأكله.
قال النووي: وهذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي.
أما إذا وهب لولده وإن سفل .. فله الرجوع فيه؛ كما صرح به في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوى الأرحام، هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كلّ واهب في هبته إلَّا الوالد وكل ذي رحم محرم. انتهى منه.
قال ابن الملك: والحديث يدلُّ على أن الرجوع في الهبة ممنوع منه مطلقًا؛