(حدثنا شُرحبيل) بضم أوله وفتح الراء وسكون المهملة (ابن مسلم) بن حامد الخَولاني الشامي، صدوق فيه لينٌ، ووثَّقه أحمدُ والعِجليُّ، من الثالثة. يروي عنه:(د ت ق).
(قال) شُرحبيل: (سمعتُ أبا أُمامة) الباهليَّ صُديَّ بن عَجْلان الصحابيَّ المشهور رضي الله تعالى عنه، سكَن الشام، ومات بها سنة ست وثمانين (٨٦ هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السندُ مِن رُباعياته، وحكمه: الصحةُ؛ لأن رجالَه صدوقون؛ لأن إسماعيلَ بن عياش روى عن أهل بلده، فهو صدوق ليس مخلّطًا.
أي: سمعتُ أبا أمامة حالة كونه (يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: العاريةُ مؤدَّاة) أي: يجب ردُّها إلى المُعير إن بقيَتْ وردُّ مثلِها أو قيمتِها إن تلفَتْ؛ لأنها أمانة مضمونة.
قال السندي: قوله: (مؤداة) أي: وجَب رَدُّ عينِها إن بقيَتْ، وقيل: مضمونة يجب أداؤُها بِردِّ عَينِها أو قيمتِها إن تَلِفَتْ.
وقال التوربشتي: أي: تُؤدَّى إلى صاحبها؛ واختلَفُوا في تأويلِه على حَسَب اختلافهم في الضمانِ: فالقائلُ بالضمانِ يقولُ: تُؤدَّى عينًا حالَ البقاء، وقيمةً عند التلف، وفائدةُ التأدية عند من يَرى خلافَ ذلك: إلزام المستعير مؤنةَ ردها إلى مالِكها. انتهى من "العون".
(والمِنْحةُ) -بكسر الميم وسكون النون- هي ما يَمْنحُه الرجلُ صاحبَه - أي: يُعطيه - من ذاتِ در؛ ليشربَ لبنَها، أو شجرةٍ؛ ليأكل ثمرها، أو أَرْضًا؛ ليزرعَها (مردودةٌ) فيه: إعلامٌ بِأنَّها تتَضمَّنُ تمليكَ المنفعةِ لا تمليكَ الرَّقَبة. انتهى منه.