قال السندي: والمنحة في الأصل: العطية؛ ويقال لِما يُعْطي الرجلُ لِيُنْتَفَع به؛ كأرض يُعطيها للزرع، وشاة لِلَّبن، أو شجرة لأكل الثمرة، ومرجعُ الكل إلى تمليك المنفعة، فيجب ردُّ عينه إلى مالكه بعد الفراغ من الانتفاع بها. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، قال أبو عيسى: وفي الباب عن سمرة وصفوان وأنس، قال: وحديثُ أبي أمامة حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي.
قال الحافظ الزيلعيُّ: قال صاحبُ "التنقيح": روايةُ إسماعيل بن عياش عن الشاميين جَيِّدَة، وشرحبيلُ من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد. ووثَّقَهُ أيضًا العجليُّ وابنُ حبان، وضعَّفَه ابنُ معين. انتهى، والحديثُ أخرجه الترمذي في الوصايا مطولًا. انتهى من "التحفة".
فدرجةُ هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحةِ سنده وللمشاركة فيه، وغرضُه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثُمَّ استشهد المؤلف لحديث أَبِي أمامة بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٢٤) - ٢٣٥٩ - (٢)(حدَّثنا هشامُ بن عمار) بن نُصير السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(وعبدُ الرحمن بن إبراهيم) بن عَمرو العثمانيُّ مولاهم، أبو سعيد لقبه