للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَمِيعًا، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ".

===

إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (١٩٤ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).

(جميعًا) أي: كل من محمد بن عبد الله وابن أبي عدي رويا (عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سنة سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، من الطبقة الثالثة، مات سنة عشرة ومئة (١١٠ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، له أحاديث، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (٥٨ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات، ولكن فيهما انقطاع؛ لأن في سماع الحسن عن سمرة خلافًا.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد) الآخذة ضمان (ما أخذت) بعارية أو غصب أو سرقة (حتى تؤديه) أي: حتى تؤدي اليد الآخذة ما أخذته إلى مالكه وترده إليه، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وإن قطعت يده. انتهى "سندي بزيادة".

أي: يجب على اليد رد ما أخذته.

قال الطيبي: (ما) موصولة مبتدأ مؤخر، و (على اليد) خبره مقدم، والعائد

<<  <  ج: ص:  >  >>