محذوف؛ تقديره: أي: ما أخذته اليد ضمان على صاحبها، والإسناد إلى اليد على المبالغة؛ لأنها هي المتصرفة، (حتى تؤديه) بصيغة الإسناد إلى الفاعل المؤنث؛ أي: حتى تؤديه تلك اليد إلى مالكه.
والحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه، وبه استدل من قال بأن المستعير ضامن، ويجيء الخلاف في ذلك.
قال القاضي: هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير، فلو تلفت في يده .. لزمه الضمان، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، وإليه ذهب عطاء والشافعي وأحمد، وذهب شريح والحسن والنخعي وأبو حنيفة والثوري إلى أنها أمانة في يده لا تضمن إلا بالتعدي، وروي ذلك عن علي وابن مسعود. انتهى كذا في "المرقاة"، انتهى من "العون".
قال الحافظ ابن القيم: اختلف أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال: أحدها: صحة سماعه منه مطلقًا، وهذا قول يحيى بن سعيد وعلي بن المديني وغيرهما، والثاني: أنه لا يصح سماعه منه مطلقًا، وإنما روايته عنه من كتاب، والثالث: صحة سماعه منه حديث العقيقة وحده.
وحديث الحسن هذا عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم في "صحيحه"، وقال: هو على شرط البخاري، وفيما قاله نظر؛ فإن البخاري لم يخرج حديث العارية في كتابه من طريق الحسن عن سمرة، وإنما أخرجه من حديث أيوب السختياني عن ابن سيرين، قال: حدثنا سليمان بن عامر الضبي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مع الغلام العقيقة ... " الحديث. انتهى منه.