(فقال) الغريم للرجل الأول: (ما عندي شيء أعطيكه) عن دينك (فقال) الرجل الأول؛ يعني: الدائن لمدينه الذي لازمه: والله (لا) أتركك عن ملازمتي (والله؛ لا أفارقك حتى تقضيني) أي: تؤديني ديني (أو) حتى (تأتيني بحميل) أي: بضامن يضمن لك عن ديني (فـ) منعه أن يفارقه حتى (جره) أي: جر الدائن مدينه وسحبه (إلى) مجلس (النبي صلى الله عليه وسلم) ليحكم بينهما (فقال له) أي: للغريم (النبي صلى الله عليه وسلم: كم) مدة (تستنظره؟ ) أي: تطلب منه الإنظار والإمهال لك فيها لتطلب له حقه فيها (فقال) الغريم للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلب منه الإنظار والإمهال لي (شهرًا) لأطلب له حقه فيه.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) للدائن: (فأنا أحمل) وأكفل (له) أي: لإحضار هذا الغريم بعد شهر، وهذا موضع الترجمة؛ لأنه يدل على صريح الكفالة بلا تأويل، فلا حاجة إلى تأويلها بالضمان بالنظر إلى هذا الحديث، بل تأويلها بالضمان بالنظر إلى الحديث السابق؛ أعني: حديث أبي أمامة، فالأولى أن يقال: في الترجمة حذف؛ والتقدير: باب الكفالة والضمان، فالحديث الأول استدلال على الجزء الأول من الترجمة، وهذا الحديث استدلال على الجزء المحذوف من الترجمة؛ أعني: الضمان، فجمع بينهما في ترجمة واحدة؛ كما يجمعهما الفقهاء فيه، فليتدبر.
لكن في رواية أبي داوود:(فتحمل بها) أي: بتلك الدنانير (النبي