للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ "، قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: "لَا خَيْرَ فِيهَا"، وَقَضَاهَا عَنْهُ.

===

صلى الله عليه وسلم) فعلى هذه الرواية فلا بد من تأويل الكفالة بالضمان في الحديثين، تأمل.

(فجاءه) أي: فجاء ذلك الغريم النبي صلى الله عليه وسلم، فالضمير المستتر المرفوع للغريم، والبارز المنصوب للنبي صلى الله عليه وسلم (في الوقت الذي قالـ) ـه ووعده (النبي صلى الله عليه وسلم) يعني: عند تمام الشهر المذكور له.

وفي رواية أبي داوود زيادة: (فأتاه) أي: فأتى الغريم النبي صلى الله عليه وسلم (بقدر ما وعده) يعني: من الدنانير العشرة (فقال له) أي: للغريم (النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت) وحصلت (هذا) الذي جئت به من الدنانير العشرة؟ فـ (قال) الغريم للنبي صلى الله عليه وسلم: حصلته (من معدن) قال في "القاموس": المعدن كمجلس: منبت الجواهر من ذهب ونحوه. انتهى.

فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للغريم: (لا خير) ولا نفع (فيها) أي: في هذه الدنانير التي جئت بها من المعدن؛ أي: لا رخصة في التصرف فيها؛ لأنها لم تُزَكَّ، ففيها حق المساكين، فلا يجوز التصرف فيها قبل التزكية (وقضاها) أي: أدى الدنانير العشرة التي كانت دينًا عليه النبي صلى الله عليه وسلم (عنه) تبرعًا؛ لأنه ضامن له، والضامن يغرم بما ضمن له.

قال السندي: قوله: "لا خير" كأنه عَلِمَ أنه ما أَدَّى خُمسَ المأخوذ من

<<  <  ج: ص:  >  >>