للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ .. فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ "، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"،

===

حياته صلى الله عليه وسلم (و) الحال أن (عليه) أي: على ذلك المؤمن (الدين) سواء كان لله أو لآدمي.

والفاء في قوله: (فيسأل) رسول الله صلى الله عليه وسلم زائدة في جواب (إذا) الشرطية؛ أي: يسأل (هل ترك) هذا الرجل (لدينه) الذي عليه (من قضاء؛ ) أي: من وفاء؛ أي: ما يُقْضَى به دينُه، و (من) زائدة في المفعول (فإن قالوا) أي: إن قال الحاضرون عنده: (نعم) أي: ترك لدينه وفاءً .. (صلى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليه) أي: على ذلك الميت صلاة الجنازة (وإن قالوا) أي: قال الحاضرون: (لا) أي: ما ترك لدينه وفاءً .. (قال) من حضر عنده: ("صلوا على صاحبكم") أي: على ميتكم صلاة الجنازة، وأما أنا .. فلا أصلي عليه.

قال القاضي وغيره: امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المديون الذي لم يترك لدينه وفاء؛ إما للتحذير عن الدين والزجر عن المماطلة والتقصير في الأداء، أو كراهة أن يوقف دعاؤه بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم.

وقال القاضي ابن العربي في "العارضة": وامتناعه من الصلاة على من ترك عليه دينًا؛ تحذيرًا من التقَحُّمِ في الديون؛ لئلا تَضِيعَ أموالُ الناس؛ كما ترك الصلاة على العصاة زجرًا عنها؛ حتى يُجْتَنب خوفًا من العارِ، ومِن حرمان صلاة الإمام وخيارِ المسلمين. انتهى، انتهى من "التحفة".

وفي قوله: "صلوا على صاحبكم" الأمر بصلاة الجنازة، وهي فرض كفاية؛ كما في "النووي"؛ يعني: أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>