وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقًّا) له عند من وجده عنده .. (فليطلبه) أي: فليأخذه حالة كونه (في عفاف) أي: في عفة عن الوقوع في الحرام؛ بأخذ الزيادة على قدر حقه، وقوله:(واف أو غير واف) مجرور على الجوار، وهو منصوب على الحال من الضمير البارز في يطلبه العائد إلى الحق؛ والمعنى: من وجد حقًّا له عند غيره .. فليأخذه مع عفاف؛ أي: مع تعفف عن الوقوع في الحرام بأخذ الزيادة حالة كون ما أخذه قدرًا وافيًا لتمام حقه، أو حالة كونه غير واف لتمام حقه؛ أي: فليأخذه سواء أمكن له أخذ تمام حقه، أو أخذ ما دون حقه حالة كونه ملتبسًا بالتعفف عن الوقوع في الحرام بأخذ الزيادة على حقه، أو بأخذ ما ليس بحقه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ ولكن أخرجه الحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ ورواه ابن حبان في "صحيحه".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال السندي: قوله: "في عفاف" العفاف - بالفتح -: الكف عن الحرام.
أي: فليطلبه حالة كونه ساعيًا في عدم الوقوع في الحرام مهما أمكن، تم له العفاف أم لا، يقال: وفي الشيء إذا تم، وهذا المعنى هو ظاهر اللفظ،