للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: "خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ".

===

قال في "التهذيب": روى عن أبيه، وعن أبي هريرة، وعنه: (ق)، وسعيد بن السائب، وأُميٌّ الصَّيرَفِيُّ، وبَسَّام الصَّيرَفِيُّ، له في "ابن ماجه" حديث واحد في أخذ الحق في عفاف.

قلت: ذكرَ ابنُ حبان في "الثقات" عبدَ الرحمن بن أَمِينٍ، فلا أَدرِي هو ذا أَمْ أَخُوه.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عبد الله بن يامين مختلف فيه أو ضعيف؛ لأنه مجهول الحال على ما قاله في "التقريب"، ولكن الحديث صحيح بما قبله.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق) الواجدِ حقه عند الغير: (خُذْ حقك) الذي وجدته عند الغير حالة كونك (في عفاف) أي: في عفة عن الحرام بأخذ غير حقك.

وقوله: (واف أو غير واف) أي: سواء وجدته وافيًا كاملًا أو وجدته غير واف؛ أي: غير كامل؛ أي: خذه سواء وجدته كاملًا أو غير كامل، وقد ذكر السندي في الحديث الذي قبله ما فيه من الاحتمال في الإعراب والمعنى، فراجعه فإنه مشكل الحل والفك.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وقال السندي: إسناده صحيح على شرط البخاري، لكن أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"، والطبراني وابن أبي شيبة والحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>