للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ .. خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،

===

لأنهم رجال الصحيح، كما سنبينه فيما سيأتي.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: (ثلاثة) أنفار (أنا خصمهم) أي: منازعهم (يوم القيامة، ومن كنت) أنا (خصمه) - بسكون الصاد المهملة - مصدر بمعنى اسم الفاعل .. (خصمته) أي: غلبته في الخصومة (يوم القيامة).

أحدهم: (رجل أعطى) أي: عاهد (بي) أي: باسمي؛ أي: عاهد إنسانًا بالعطاء باسمي؛ أيَّ اسم كان من أسمائه (ثم غدر) ونقض ذلك العهد، أي: ما وفى بعهده ووعده بعد ذلك.

(و) ثانيهم: (رجل باع حرًّا فأكل ثمنه) قال الخطابي: اعتباد الحر واسترقاقه يقع بأمرين، أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد، والثاني: أن يستخدمه كرهًا بعد العتق، والأول أشدهما؛ أي: أغلظهما جُرمًا، قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (٣٣٧٤): وحديث الباب أشد عليه؛ لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن، فمن ثم كان الوعيد عليه أشد.

قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدًا؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرًّا .. فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه، وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله فمن جنى عليه .. فخصمه سيده، وقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرًّا أنه لا قطع عليه؛ يعني: إذا لم يسرقه من حرز مثله إلا ما يروى عن علي: (تقطع يد من باع حرًّا)، قال: وكان في

<<  <  ج: ص:  >  >>