جواز بيع الحر خلاف قديم، ثم ارتفع فروي عن علي قال:(من أقر على نفسه بأنه عبد .. فهو عبد ... ) إلى آخره. انتهى "سندي".
(و) ثالثهم: (رجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه) العمل (ولم يوفه) أي: لم يعطه (أجره) - بفتح الهمزة - أي: أجرة عمله، وهذا كاستخدام الحر؛ لأنه استخدمه بغير عوض، فهو عين الظلم. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّا، وفي كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، وأحمد في "المسند".
ولفظ البخاري مع "شرح الإرشاد": (حدثنا يحيى بن سليم) - بضم السين وفتح اللام - القرشي الطائفي، وتكلم فيه، والتحقيق أن الكلام فيه إنما هو في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وليس له في "البخاري" موصول إلا هذا الحديث، وقد ذكره في الإجارة من وجه آخر (عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (قال الله) عز وجل: (ثلاثة) من الناس (أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي) أي: أعطى العهد باسمي واليمين بي، وليس ذكر الثلاثة للتخصيص؛ لأنه سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، ولكنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة، والخصم يقع على الواحد فما فوقه، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد؛ لأنه مصدر.
(ثم غدر) أي: نقض العهد عليه ولم يف به (ورجل باع حرًّا) عالمًا متعمدًا (فأكل ثمنه) وخص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم مقصود من المال، وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داوود مرفوعًا: "ورجل اعتبد محررًا".