فينبغي جواز الإجارة على الطعام والنكاح. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف، لضعف سنده، كما مر آنفًا، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (١٠)(٢٥٥).
* * *
ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(٧٠) - ٢٤٠٥ - (٢)(حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو) بن ربال - بفتح الراء والموحدة - ابن إبراهيم الربالي الرقاشي البصري، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث.
قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سليم) بفتح السين مكبرًا (ابن حيان) - بالحاء المهملة وبالتحتانية المشددة - ابن بسطام الهذلي البصري، قال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة، من السابعة. يروي عنه:(ع).
قال:(سمعت أبي) حيان - بفتح أوله وتشديد التحتانية - ابن بسطام الهذلي البصري، مقبول، من الثالثة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه:(ق).