للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

===

(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة متقن، من الثانية، من كبار التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).

(عن رافع بن خديج) بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع)، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين (٧٤ هـ)، وقيل قبل ذلك.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) رافع: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة) نهي تحريم؛ وهي: بيع الزرع في سنبله؛ أي: غير المحصود بالحب الصافي كيلًا، قال النووي: مأخوذة من الحقل؛ وهو الزرع وموضع الزرع. انتهى.

وإنما نهي عنها؛ لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه البيع إذا كان من جنس واحد إلا مثلًا بمثل، ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيها أكثر. انتهى من "النهاية".

(و) نهى أيضًا نهي تحريم عن (المزابنة) وهي: أن يباع ثمر النخل؛ أي: الرطب على الشجر بالتمر اليابس على الأرض المجذوذ من الشجر.

وإنما خص بيع التمر على رؤوس النخل بجنسه موضوعًا على الأرض باسم المزابنة، وهي - كما في "المرقاة" -: من الزبن؛ بمعنى: الدفع؛ لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يعرف بكيل ولا وزن، وإنما يكون مقدرًا بالخرص، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت.

فإذا وقف أحد المتبايعين على غبنٍ فيما اشتراه .. أراد فسخ البيع، وأراد

<<  <  ج: ص:  >  >>