للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: "إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ؛ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ".

===

الآخر إمضاءه وتزابنا؛ أي: تدافعا، وإنما نهي عنها؛ لما يقع فيها من الغبن والجهالة.

قال ملا علي: وبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن، إذا لم يكن الرطب على رأس النخلة.

أما إذا كان الرطب على رأس النخلة وباعه بالتمر .. فهو العرايا، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى. انتهى من "الكوكب باختصار".

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض لتزرع ببعض ما يخرج منها؛ لما فيه من الغرر (وقال: إنما يزرع) الأرض (ثلاثة) من الناس؛ أحدهم: (رجل له أرض) مملوكة (فهو يزرعها) لكونها مملوكة له (و) ثانيهم: (رجل منح) وأعطى (أرضًا) منيحة بلا مقابل؛ لينتفع بها ويردها إلى مالكها (فهو) أي: ذلك الرجل الممنوح له (يزرع ما منح) وأعطى له منيحة؛ لكونها مأذونة له من المالك.

(و) ثالثهم: (رجل استكرى) واستأجر (أرضًا) لغيره من مالكها (بذهب أو فضة) معلومين نوعًا وقدرًا.

وأما استكراؤها ببعض ما يخرج منها؛ كثلثه وربعه .. فهو لا يجوز؛ لما فيه من الغرر والجهالة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في التشديد في ذلك، والنسائي في كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>