والثاني: أن يكون العامل في كل من المساقاة والمزارعة واحدًا.
والثالث: ألا يفصل بين المساقاة والمزارعة في العقد؛ بأن يؤتى بهما معًا؛ فلو ساقاه مثلًا على الشجر فقط، ثم زارعه على البياض .. لم تصح المزارعة؛ لأن تعدد العقد يزيل التبعية.
والرابع: ألا يقدم المزارعة على المساقاة في العقد.
والخامس: أن يكون إفراد النخل بالسقي وإفراد البياض بالعمارة متعسرًا.
والسادس: أن يكون البذر في المزارعة مشروطًا على المالك لا على العامل.
واشترط بعض الشافعية شرطًا سابعًا؛ وهو أن يكون بياض الأرض قليلًا بالنسبة إلى الأرض المغروسة فيها الأشجار، ولكن الأصح عندهم عدم الاشتراط، راجع لتفصيل هذه الشروط "منهاج النووي" وشرحه "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٣٢٣ إلى ٣٢٥).
والرابع: مذهب مالك؛ وهو أن المزارعة لا تجوز إلا في ضمن المساقاة بشرط ألا تزيد الأرض البيضاء على ثلث الأرض المغروسة فيها الأشجار، راجع "موطأ الإمام مالك" مع "شرحه" للزرقاني (٣/ ٣٧٠).
فالفرق بين مذهب الشافعي ومذهب مالك يسير جدًّا؛ لأن كليهما يشترطان لجواز المزارعة أن تكون في ضمن المساقاة، إلا أن مالكًا يشترط أن تكون الأرض البيضاء أقل من الثلث، ولا يشترط الشافعي ذلك في الأصح من مذهبه.
وبالجملة: فالمزارعة بحصة شائعة من الخارج ممنوعة عند أبي حنيفة