للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ، وَلَمْ نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ.

===

(قال) رافع: (كنا) معاشر الأنصار أو معاشر أهل دارنا (نكري الأرض) أي: المزارع ونزارع عليها (على أن لك) أيها العامل على الأرض (ما أخرجت) أي: زرعًا أخرجته وأنبتته (هذه) القطعة من المزرعة (و) على أن (لي) يريد مالك الأرض (ما) أي: زرعًا (أخرجتـ) ـه وأنبتته (هذه) القطعة من المزرعة، وفي رواية مسلم زيادة: (فربما أخرجت) وأنبت (هذه) القطعة التي شرطت لصاحب الأرض (ولم تخرج) أي: لم تنبت (هذه) القطعة التي شرطت للعامل، فوقعت بينهما المخاصمة (فنهينا) نحن معاشر أصحاب المزارع من (أن نكريها) أي؛ من أن نكري المزارع ونؤجرها (بـ) عوض يكون من (ما أخرجتـ) ـه الأرض؛ أي: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ أي: عن كراء الأرض بهذا الشرط المذكور؛ لما فيه من الغرر واستبداد أحد الجانبين بالزرع المؤدي إلى التخاصم.

(ولم ننه) - بضم النون الأولى وسكون الثانية على صيغة المبني للمجهول المجزوم - أي: لم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من (أن نكري الأرض) والمزارع ونؤجرها (بالورق) أي: بالفضة أو بالذهب أو بالطعام المعين حالة العقد غير الخارج من الأرض؛ لعدم الغرر والاستبداد المذكورين فيه.

قال الخطابي: قد أعلمك رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطًا فاسدةً، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصًّا لرب الأرض والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>