للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ما على السواقي ويهلك سائر الزرع، فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر. انتهى من "العون".

وقال الخطابي أيضًا: وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج، وقال: هو كثير الألوان؛ يعني: اضطراب هذا الحديث واختلاف الروايات عنه؛ فمرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: حدثني عمومتي عنه، وجوز أحمد المزارعة؛ يعني: المخابرة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود أرض خيبر مزارعة، ونخلها مساقاة، وأجازها ابن أبي ليلى ويعقوب ومحمد، وهو قول ابن المسيب وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز، وأبطلها أبو حنيفة ومالك والشافعي.

قال الخطابي: وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته؛ كما وقف عليها أحمد، فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى به الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة، والشروط فاسدة معدومة، وهي عمل المسلمين في بلدان الإسلام شرقها وغربها. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب ما يكره من الشروط في الزراعة، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب المزارعة، والنسائي في كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة، ومالك في "الموطأ".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>