للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَيَقُولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ .. فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ".

===

يخرج منها (و) لكن (طاعة الله) تعالى (وطاعة رسوله) محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي: موافقتهما فيما أمرا ونهيا واتباعهما فيه (أنفع) أي: أكثر نفعًا وبركة (لكم) في الدنيا وأكثر أجرًا في الآخرة.

ثم بين رافع بن خديج ذلك النهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع في بيانه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم) أي: يمنعكم (عن الحقل) - بفتح الحاء المهملة وسكون القاف - أي: عن المخابرة في الأرض؛ وهي: المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها.

وقوله: (ويقول) معطوف على ينهاكم؛ أي: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: (من استغنى) منكم (عن أرضه) لكثرة الأراضي عنده فلم يزرعها بنفسه .. (فليمنحها) أي: فليمنح أرضه ويعطها (أخاه) المسلم منيحة له بلا مقابل؛ لينتفع بها ذلك الأخ بزرعها (أو ليدع) أي: أو ليترك أرضه معطلة عن الانتفاع بها إن لم يزرعها بنفسه أو لم يمنح أخاه؛ يعني: فلا يخابر عليها؛ لما فيها من الغرر إن شرط فيها شروطًا فاسدة؛ كما سبقت.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب التشديد في ذلك، والنسائي في كتاب المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>