للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ .. فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ".

===

(قال) رافع: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع) زرعًا (في أرض) مملوكة لـ (قوم بغير إذنهم) له في الزراعة فيها .. (فليس له) أي: لذلك الزارع (من الزرع شيء) قليل ولا كثير من ذلك الزرع، على أن الزرع لمن له أرض، لا لمن له البذر (وتُرَدُّ عليه) أي: تُضْمَنُ له بدلُ (نفقته) أي: بدل ما أنفقها في حراثتها من بدل البذر وأجرة الحراثة.

وفي الحديث دليل على من غصب أرضًا وزرعها .. كان الزرع لمالك الأرض، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض.

قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

قال ابن رسلان في "شرح السنن": وقد استدل به - كما قال الترمذي - أحمد على أن من زرع بذرًا في أرض غيره واسترجعها صاحبها .. فلا يخلو؛ إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع، أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد؛ فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع .. فإن الزرع لغاصب الأرض، لا نعلم فيها خلافًا؛ وذلك لأنه نماء ماله، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم، وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها.

وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها .. لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له، أو يترك الزرع للغاصب، وبهذا قال أبو عبيد.

وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على

<<  <  ج: ص:  >  >>