للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلعه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق" ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال، وعليه كراء الأرض.

ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داوود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعًا في أرض ظهير، فأعجبه ... ) الحديث، وقد تقدم آنفًا، فدل على أن الزرع تابع للأرض. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن"، والبغوي في "شرح السنة".

ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ لما مر، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

قال الشوكاني: ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله: "ليس لعرق ظالم حق" مطلقًا، فيبنى العام على الخاص، وهذا على فرض أن قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق" يدل على أن الزرع لرب البذر، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها، وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع .. فظاهر الحديث أنه أيضًا لصاحب الأرض، ولكن إذا صح الإجماع على أنه للغاصب .. كان مخصصًا لهذه الصورة، وقد روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون. انتهى.

وقال ابن رسلان: إن حديث: "ليس لعرق ظالم حق" وردَ في الغرس الذي له

<<  <  ج: ص:  >  >>