عرق مستطيل في الأرض، وحديث رافع ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين، ويعمل بكل واحد منهما في موضعه. انتهى.
ولكن قال الشوكاني: ما ذكرناه من الجمع أرجح؛ لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة. انتهى.
قوله:"وترد عليه نفقته" أي: على الغاصب ما أنفقه على الأرض؛ من المؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر، وغير ذلك؛ كالسماد، وقيل: المراد بالنفقة: قيمةُ الزرع فتُقدَّر قيمتُه ويُسلِّمُها المالكُ، والظاهر الأول.
قال الإمام أبو سليمان الخطابي بعدما ضعف هذا الحديث: ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب، والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر؛ لأنه تولد من عين ماله، وتكوَّن منه، وعلى الزراع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول: إذا كان الزرع قائمًا .. فهو لصاحب الأرض، فأما إذا حُصد .. فإنما يكون له أجرة الأرض. انتهى.
وحكى ابن المنذر عن أبي داوود قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث رافع بن خديج قال: عن رافع ألوانٌ، ولكن أبا إسحاق زاد فيه:(زرع بغير إذنه)، وليس غيره يذكر هذا الحرف. انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، قال: وسألت محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث،