للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وزاد فيه: (زرع بغير إذنه)، وليس غيره يذكر هذا الحرف، وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا. انتهى من "العون".

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس مع مَن ضعَّف هذا الحديث حجة؛ فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر مِن أن يُسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داوود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد، وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن عدي بن رافع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته، وقال فيه لأصحاب الأرض: خذوا زرعكم، فجعله زرعًا لهم؛ لأنه تولد من منفعة أرضهم، فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه.

ولو غصب رجل فحلًا فأنزاه؛ أي: أركبه على ناقته، أو رمكته - الرَّمكة بفتحتين: الأنثى من البَراذِين. انتهى "م خ" - لكان الولدُ لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل؛ لأنه إنما يكون حيوانًا من حرثها، ومني الأب لما لم يكن له قيمة .. أهدره الشارع؛ لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض، ولما كان البذر مالًا متقومًا .. رَدَّ على صاحبه قيمتَه، ولم يذهب عليه باطلًا، وجعل الزرع لمن يكون في أرضه؛ كما يكون الولدُ لمن يكون في بطن أمه ورمكته

<<  <  ج: ص:  >  >>