للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل في العمل.

قال السندي: قوله: (عامل أهل خيبر) وكانت المعاملة مساقاةً ومزارعةً مستقلين عند قوم، ومساقاة متضمنة للمزارعة عند آخرين لا مزارعة فقط.

والمساقاة: إجارة على العمل في الأشجار بجزء من الخارج.

والمزارعة: كراء الأرض بما يخرج منها.

وما بينهما فرق، والمساقاة قد تتضمن المزارعة؛ بأن يكون في البستان أرض بياض، فيشترط الزرع فيها أيضًا تبعًا للمساقاة، وهذا الحديث يحتمل ذلك؛ كما تحتمل المساقاة والمزارعة الاستقلال، وقد جوز المزارعة تبعًا للمساقاة بعض من لم يجوزها استقلالًا، فلم يتم به استدلال من يستدل به على جواز المزارعة استقلالًا، فافهم. انتهى منه.

وهذا الحديث يدل على جواز المساقاة، وبه قال مالك والشافعي والثوري والليث وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا تجوز، قاله النووي.

قال الخطابي: وخالف أبا حنيفة صاحباه، فقالا بقول الجماعة من أهل العلم، وأول أبو حنيفة هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة، وكان أهلها عبيدًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما أخذه .. فهو له، وما تركه .. فهو له.

واحتج الجماهير بظواهر هذه الأحاديث، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "أقركم ما أقركم الله" وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدًا. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>