في ثلاثـ) ـة أمور، قال السندي: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث، فقالوا: إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقًا.
(في الماء) بدل من ثلاث؛ بدل تفصيل من مجمل، والمشهور أن المراد بالماء: ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها (و) في (الكلأِ) والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأِ: الكلأ المباح، الذي لا يختص بأحد (و) في (النار) والمراد بها: الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه.
فالماء؛ إذا أحرزه إنسان في إناء وملكه .. يجوز بيعه، وكذا غيره، وقال الخطابي: الكلأ: هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، وليس لأحد أن يختص به.
والنار: فسره بعضهم بالحجارة التي تورى؛ فليس لأحد أن يمنع غيره من أخذها، وقال بعضهم: له منع من أخذ جمرة؛ أي: جذوة، وليس له منع من أراد أن يستصبح منها مصباحًا، أو أدنى منها فيستدفئ بها؛ لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئًا. انتهى منه.
قال الراوي:(وثمنه) أي: ثمن كل من هذه الأمور الثلاثة (حرام) أكله على بائعه؛ لأنه ليس مملوكًا له، فلا يجوز بيعه.
(قال أبو سعيد) شيخ المؤلف: (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي بذلك الماء الذي هو مشترك: (الماء الجاري) في الأنهار والعيون.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث بُهَيَّةَ عن أبيها بنحوه وبلفظه رواه أحمد في "مسنده"، والبيهقي وابن أبي شيبة في "مصنفه"، وله أيضًا شاهد من حديث أبي هريرة المذكورِ بعده.