فدرجته: أنه صحيح بغيره وسنده ضعيف، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٩٧) - ٢٤٣٢ - (٢)(حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد) المقرئ أبو يحيى المكي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (٢٥٦ هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة إمام حجة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (١١٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث) من المنافع (لا يمنعن) - بضم الياء وسكون العين على صيغة المجهول المسند إلى ضمير الإناث - أي: لا يمنع أحد أراد الأخذ منها؛ لأنها مشتركة بين الناس؛ وهي (الماء) أي: ماء الأنهار والعيون الجارية (والكلأ) أي: حشيش الموات (والنار) أي: نار حطب