للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مطلقًا، والأصح عند الشافعية أنه يجب بذله للماشية لا للزرع، وهو مذهب الحنفية فيما حكاه العيني، ولا يفرق مالك بين المواشي والزرع، بل يوجب البذل في الجميع، ووجه الفرق بين المواشي والزرع: أن الماشية ذات روح يخشى عليها بالعطش، بخلاف الزرع؛ كما في "عمدة القاري"، ويتحصل مما ذكرنا أن الماء ثلاثة أقسام:

١ - الأول: ماء البحار والأنهار التي لا ملك عليها لأحد، فهو مباح عام لا يجوز لأحد أن يمنع غيره منه.

٢ - والثاني: الماء المحرز في الجرار والأواني والتنكات والبراميل، وهو مملوك لِمُحْرِزهِ بالإجماع، ولا يجب عليه بذله إلا لمضطر.

٣ - والثالث: ماء الأبيار والحياض والعيون والقنا المملوكة في الأراضي المملوكة أو الموات، وفيه خلاف: فقال بعض الشافعية: إنه مملوك؛ كالماء المحرز في الأواني، وهو قول يحيى والمؤيد بالله، وقال الحنفية وأكثر الشافعية: إنه حق لا ملك؛ كما في "نيل الأوطار" (٥/ ٢٩٥) ومعنى كونه (حقًّا): أنه أحق به من غيره، ولكن يجب بذل ما فضل عن حاجته لشرب غيره. انتهى من "الكوكب".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث جابر، أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم فضل الماء، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب بيع فضل الماء، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في فضل الماء، والنسائي في كتاب البيوع، في باب بيع الماء، والمؤلف بعد هذا الحديث.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد في "مسلم" وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>