كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في منع الماء، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع فضل الماء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وذكروه جميعًا بدون ذكر قوله:(أحدكم) فإنه من زيادة ابن ماجه، والله أعلم.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله عنهما، فقال:
(١٠٣) - ٢٤٣٨ - (٢)(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (٢٥٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، قيل: اسمه: عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن حارثة) بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري النجاري الحارثي المدني، ضعيف، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ). يروي عنه:(ت ق).
وأما أبو حارثة أبو الرجال - بكسر الراء وتخفيف الجيم - مشهور بهذه