الكنية، وهي لقبه، وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن .. فاسمه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(خ م س ق). وكذا أبناؤه ثقات إلا حارثة المذكور هنا، فهو ضعيف متفق على ضعفه.
(عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت الرواية عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المئة، ويقال بعدها. يروي عنها:(ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حارثة بن أبي الرجال، وهو متفق على ضعفه.
(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع) بالبناء للمجهول (فضل الماء) بالرفع نائب فاعل، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: لا يمنع الماء الفاضل عن حاجة حافره الذي حفره في الموات لحاجة ماشيته أو زرعه عن سقي ماشية غيره (ولا يُمنع) أيضًا (نَقْعُ البئر) أي: بقية مائه الذي بقي في البئر بعد حاجته، بل يُنْزَحُ ويُستقى لِسَقْيِ ماشيةِ غيره؛ لحرمة الروح.
قال السندي: قوله: "ولا يمنع نقع البئر" - بنون وقاف - أي: فضل مائها؛ لأنه ينقطع به العطش؛ أي: يروى، يقال: شرب حتى نقع؛ أي: روي، والنقع: الماء الناقع؛ وهو المجتمع في البئر إذا كان قليلًا مرة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فهو ضعيف السند، صحيح المتن بما قبله، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال