للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا".

===

(حدثنا منصور بن صقير) - مصغرًا - ويقال له: سقير - بالسين المهملة بدل الصاد المهملة - أبو النضر البغدادي، ضعيف، من صغار التاسعة. يروي عنه: (ق).

(حدثنا ثابت بن محمد) العبدي، ضعيف، من الرابعة. يروي عنه: (ق)، وقيل: صوابه: محمد بن ثابت العبدي البصري، صدوق لين الحديث.

(عن نافع أبي غالب) وقيل: اسمه رافع، روى عن: أبي سعيد الخدري في حريم البئر، ويروي عنه: ثابت بن محمد العبدي، ثقة، من الخامسة. يروي عنه: (د ت ق)، وذكر ابن حجر أنه يحتمل أن يكون غيره فيكون مجهولًا، من الرابعة. يروي عنه: (ق).

(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ثابت بن محمد، وهو متفق على ضعفه.

(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حريم البئر مد رشائها") وحريم كل شيء: المكان الذي يحتاج إليه في الانتفاع بالمحيى من الموات؛ مثلًا حريم المسجد: المكان الذي يحتاج إليه في الانتفاع بالمسجد؛ كالحمامات، ومواضع الوضوء، ومواضع خلع النعال.

وحريم البئر: المكان الذي يحتاج إليه في الانتفاع منها؛ موضع القَرنَينِ، ومواضع وقوف الدوابِّ فيها إن كانت لسقي الدوابِّ منها؛ كما قال في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>