للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ .. فَلَا شُفْعَةَ.

===

(وأبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).

كلاهما رويا (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى) وحكم (بالشفعةِ فيما) أي: في كلِّ مشترك مشاع قابل للقسمة (لم يقسم) قَبْلُ (فإذا) قسم و (وقعت الحدود) أي: العلامات التي تميز كل نصيب عن الآخر، والحدود: جمع حد؛ وهو هنا: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، وأصل الحد: المنع؛ ففي تحديد الشيء منع خروج شيء منه، ومنع دخول غيره فيه، (وصُرفت الطرق) كما في "الصحيحين" - بضم الصاد المهملة وكسر الراء المخففة وتُشدَّد - أي: بُينت مصارفها وشوارعها .. (فلا شفعة) لأنه لا مجال لها بعد أن تميزت الحقوق بالقسمة.

والعلة في مشروعية الشفعة: دفعُ ضررِ مؤنةِ القِسْمَةِ بين الشريك القديم والشريك الحادث، وضرر استحداث المرافق في الحصة الصائرة إليه؛ أي: إلى الشفيع؛ كمَصْعَدٍ ومِتْوَرٍ وبَالَوعةٍ، فإذا قُسم أولًا .. فلا ضرورةَ إلى الشفعة.

وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شِرْكٍ لم يقسم رَبْعة أو حائطٍ، ولا يحل له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه، فإن شاء .. أخذ، وإن شاء .. ترك، فإذا باع ولم يؤذنه .. فهو أحق به.

والربعة - بفتح الراء -: تأنيث الربع؛ وهو المنزل والحائط البستان.

<<  <  ج: ص:  >  >>