وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه، ومشهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تخصيصها بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضررًا.
والمراد بالعقار: الأرض وتوابعها المثبتة فيها للدوام؛ كالبناء وتوابعه، الداخلة في مطلق البيع من الأبواب والرُّفُوف والمسامير وحَجَرَي الطاحونِ والأشجار؛ فلا تَثْبُتُ في منقولٍ غيرِ تابع، ويشترط أن يكون قابلًا للقسمة، واحترز به عما إذا كان لا يقبلها، أو يقبلها بضرر؛ كالحمام ونحوها؛ لما سبق أن علة ثبوت الشفعة دفع ضررِ مؤنة القسمة واستحداثِ المرافق في الحصة الصائرة إلى الشفيع. انتهى من "الإرشاد".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ ولكن قد جاء في "البخاري" وغيره من حديث جابر، وله شاهد أخرجه أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، والنسائي في كتاب البيوع، باب الشفعة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٢١) - ٢٤٥٦ - (م)(حدثنا محمد بن حماد الطِّهْرانيُّ) - بكسر الطاء المهملة وسكون الهاء - ثقة حافظ لم يُصب مَن ضعَّفه، من العاشرة، مات سنة إحدى وسبعين ومئتين (٢٧١ هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني البصري، ثقة، من