للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٢) - ٢٤٥٧ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ".

===

(١٢٢) - ٢٤٥٧ - (٢) (حدثنا عبد الله بن الجراح) بن سعيد التميمي أبو محمد القُهُسْتَانِيُّ - بضم القاف والهاء وسكون المهملة ثم مثناة - نزيلُ نيسابور، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة اثنتين، ويقال: سبع وثلاثين ومئتين (٢٣٧ هـ). يروي عنه: (د ق).

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة) الطائفي نزيل مكة، ثبت حافظ، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (١٣٢ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عمرو بن الشريد) - بفتح المعجمة - الثقفي أبي الوليد الطائفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (خ م د س ق).

(عن أبي رافع) إبراهيم القبطي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، مات في أول خلافة علي على الصحيح. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو رافع: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك) في المال المُشْتَرَكِ الذي لم يُقسم (أحق) أي: مستحق (بـ) أخذ (سقبه) أي: بأخذ نصيب شريكه المتصل بنصيبه إذا باعه شريكه.

والسقب - بفتح السين والقاف وبعدها موحدة، وقد يقال بالصاد بدل السين، ويجوز فتح القاف وإسكانها - وهو القرب والمجاورة؛ أي: بأخذ نصيب شريكه القريب بنصيبه المتصل به المشاع مع نصيبه (ما كان) الشريك حاضرًا وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>