(١٢٣) - ٢٤٥٨ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
===
غائبًا يُنْتظر إلى حضوره إن أمكن، وقيل: معناه: أيًّا كان ذلك النصيب قليلًا كان أو كثيرًا.
وثبوت الشفعة للشريك لا خلاف في ثبوته بين المذاهب، وإنما الخلاف في ثبوته للجار؛ فإنه ما قال به إلا أبو حنيفة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والأجارات، باب في الشفعة، ولكن بلفظ الجار أحق بسقبه.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٢٣) - ٢٤٥٨ - (٣) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (٢١١ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (١٥٤ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني.
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute