للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال الإمام الخطابي: وهذا الحديث أبين وأوضح في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك من الحديث الأول.

وكلمة (إنما) تعمل بركنيها في الإثبات والنفي؛ فهي مثبتة للشيء نافية لما سواه، فثبت أنه لا شفعة في المقسوم. انتهى من "العون".

وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب الشركة في الأرضين وغيرها؛ وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حُدت الحدود ووقعت السهام .. فلا شفعة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلًا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين؛ كعمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة؛ منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذ لم يكن خليطًا.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>