للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ".

===

(عن أبيه) عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر بن الخطاب، مدني نزل حَرَّان، ضعيف، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو منكر الحديث لا أصل لحديثه.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال) أي: طلبها وإن لم يتملك بدفع بدل ثمن المشفوع للمشفوع منه؛ أي: المبادرة في طلبها مما ينبغي؛ كما أنه ينبغي الإسراع في ربط الإبل التي انفكَّ وانحلَّ عِقالها الذي رُبطت به في رجلها؛ لأنها تَفْلت عن صاحبها بسرعة، وتصير ضالة عنه؛ يعني: أن الأخذ بها يكون على الفور، بخلاف التملك، فلا يضر تأخيره إلى وقت تحصيل بدل الثمن؛ أي: فليبادر الشفيع وليسرع في طلبها والأخذ بها؛ بأن يقول: أنا آخذ بالشفعة، إذا علم بيع الشقص، والمبادرة في طلبها تكون على العادة.

فلا يكلف الإسراع على خلاف عادته بعدو أو غيره؛ كركوب، فلو كان الشفيع في الصلاة أو في الحمام أو في حال قضاء الحاجة .. لم يكلف القطع على خلاف العادة، بل الضابط في طلب الشفعة أن ما عُدَّ تَوانيًا في طلبها يُسقطها؛ أي: يسقط حقه فيها، وإلا .. فلا فلو كان مريدُ الشفعة مريضًا، أو غائبًا عن بلد المشتري، أو محبوسًا أو خائفًا من عدو .. فليوكل إن قدر، وإلا .. فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد .. بطل حقه في الأظهر. انتهى "ب ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>