للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٥) - ٢٤٦٠ - (٢) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ،

===

فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف جدًّا؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف سندًا، موضوع متنًا (٢١) (٢٦٦).

* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة ثانيًا بحديث آخر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٢٥) - ٢٤٦٠ - (٢) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني، صدوق في نفسه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (م ق).

(قال) سويد: (حدثنا محمد بن الحارث) بن زياد الهاشمي الحارثي، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (ق).

(عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لضعف محمد بن الحارث وشيخه.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك) من الشركاء (على شريك) آخر منهم (إذا سبقه) أي: إذا سبق الشريك منهم على الشريك الآخر (بالشراء) أي: بشراء الشقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>