للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا لِغَائِبٍ".

===

قال السندي: قوله: "إذا سبقه بالشراء" أي: إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم .. فليس للشريك الآخر أن يأخذ شيئًا منه بالشفعة (ولا) شفعة (لصغير) بل يأخذه له وليه (ولا) شفعة (لغائب) بل ينتظر إلى أن يحضر أو يوكل إن لم يمكن له الحضور.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف جدًّا متنًا وسندًا (٢٢) (٢٦٧)، وغرضه: الاستئناس به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، كلاهما للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>