ثلاثة دراهم فصاعدًا؛ يعني: إلى العشرة .. يعرفها عشرة أيام، وإن كانت درهمًا فصاعدًا؛ يعني: إلى ثلاثة .. يعرفها ثلاثة أيام، وإن كانت دانقًا فصاعدًا؛ يعني: إلى درهم .. يعرفها يومًا، وإن كانت دون الدانق .. ينظر يمنةً ويسرةً، ثم يضعه في كف فقير؛ كما في "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٣٥٠ - ٣٥١).
واختار صاحب "الهداية" عدم التقدير فيما دون عشرة دراهم، بل يعرفه على حسب ما يرى.
والخامس: إن كانت اللقطة مئتين فصاعدًا .. عرفها حولًا، وإن كانت أقل من مئتين إلى عشرة .. عرفها شهرًا، وإن كانت أقل من عشرة .. يعرفها على حسب ما يرى، وهو رواية عن أبي حنيفة، ذكرها ابن الهمام في "فتح القدير"(٦/ ٣٥٠).
والسادس: ليس لتعريف اللقطة مدة مقدرة شرعًا في حال من الأحوال، وإنما يعرفها بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، فتختلف المدة باختلاف الأشياء وقيمتها؛ فربما يعرف الشيء يومًا أو يومين، وربما يعرفه أكثر من سنة، إذا كان الشيء له قيمة عظيمة، وهو الذي اختاره شمس الأئمة السرخسي من الحنفية، وهو القول المؤيد بالدلائل، راجع "مبسوط السرخسي"(٣/ ١١). انتهى من "التكملة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها: كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، ومسلم في كتاب اللقطة، وأبو داوود في كتاب اللقطة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، وقال: حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح.