للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن حنبل ورواية الطحاوي عن أبي حنيفة، وبه قال الشعبي وسعيد بن المسيب، وهو رواية عن الشافعي ومالك، راجع له "المغني" لابن قدامة.

الثاني: إذا كانت اللقطة شيئًا حقيرًا أو خسيسًا .. لا يجب تعريف سنةٍ، بل يعرف زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا؛ فدانق الفضة يعرف في الحال، ودانق الذهب يومًا أو يومين أو ثلاثة، وأما الشيء الخطير .. فيجب تعريفه سنة كاملة، وليس هناك في التفريق بين الحقير والخطير معيار مضبوط، بل كل ما يغلب على ظن الملتقط أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالبًا .. يعتبر حقيرًا.

وقدره بعضهم بدرهم، وبعضهم بدينار، وهذا المذهب هو الأصح عند الشافعية؛ كما في "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤١٤)، وهو قول أكثر الفقهاء من المالكية؛ كما يظهر من "مواهب الجليل" (٦/ ٧٣).

والثالث: إن كانت اللقطة ما دون الخَمْسِينَ درهمًا .. يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، وهو قول أبي أيوب الهاشمي؛ كما في "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٢٠).

والرابع: إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم .. عرفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا .. عرفها حولًا، وهو المشهور من مذهب الحنفية؛ كما في "الهداية"، وهو قول الثوري وإسحاق والحسن بن صالح.

ثم اختلفوا في تحديد الأيام التي يعرف فيها عند كون اللقطة أقل من عشرة دراهم: فقال الحسن بن صالح: يعرفها ثلاثة أيام، وقال الثوري: في الدرهم يعرف أربعة أيام، وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها؛ كما في "المغني" لابن قدامة، وروي عن أبي حنيفة: إن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>