للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

دليل يدل على كل ذلك، وأما ثانيًا .. فلأن حديث: "البينة على المدعي" إنما هو في القضاء، ووجوب الدفع أعم من ذلك، فيجب على كل من كان في يده حق لأحد من غير استحقاقٍ أن يدفع إليه إذا علم به، وإن كان القاضي لا يقضي عليه بالدفع بلا شهود، فيجب القول بوجوب الدفع لهذا الحديث، وإن قلنا: إن القاضي لا يجبر عليه بالدفع. انتهى منه.

قوله: (فغضب واحمرت وجنتاه) واختلف العلماء في وجه غضب النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الحافظ في "الفتح" (١/ ١٨٧): إما لأنه نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر في فهمه، فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين. انتهى.

وقال الخطابي: إنما كان غضبه استقصارًا لعلم السائل وسوء فهمه؛ إذ لم يراع المعنى المشار إليه ولم ينتبه له، فقاس الشيء على غير نظيره؛ فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي سقط من صاحبه ولا يدري أين موضعه، وليس كذالك الإبل؛ فإنها مخالفة للقطة اسمًا وصفةً؛ فإنها غير عادمة أسباب القدرة على العود إلى صاحبها؛ لقوة سيرها وكون الحذاء والسقاء معها؛ لأنها ترد الماء ربعًا وخمسًا وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع، ومن التردي وغير ذلك، بخلاف الغنم؛ فإنها بالعكس، فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة. انتهى.

قلت: ويحتمل أن يكون الغضب على كثرة السؤال في المسائل المفروضة التي لم تقع بعد، فكأنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: (وعرفها سنة) وفي هذه المسألة مذاهب:

الأول: مدة التعريف سنة في كل شيء خسيس ونفيس، وهو مذهب أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>