للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: "اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً؛ فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا .. فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ".

===

أي: عرفها ثانيًا (فعَرَّفْتُها) حولًا ثانيًا (فلم أَجِدْ) أيضًا (أحدًا يعرفها) من المعرفة، قال أبي: ثم أتيته في الثالثة، فأخبرته بشأني وشانها.

(فقال) لي في الثالثة: (اعرف وعاءها) هل من جلد أو خرقة (ووكاءها) أي: خيطها الذي ربطت به (وعددها) أي: عدد تلك الدنانير (ثم) بعدما عرفت صفاتها المذكورة .. (عَرِّفها سنة) كاملة؛ (فإن جاء) ووجد (من يعرفها) بصفاتها المذكورة .. فأدها إليه وجوبًا أو ندبًا على الخلاف المذكور في ذلك (وإلا) أي: وإن لم يجئ صاحبها .. (فهي) أي: فتلك الدنانير سبيلُها (كسبيل مالِكَ) أي: حكمها كحكم مالك الذي كَسَبْتَه في الانتفاعِ بها بقصدِ ضمانها إن جاء صاحبها، وهذا أمر إباحة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة، ومسلم في كتاب اللقطة، وأبو داوود في كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به على الترجمة.

قال القرطبي: استدلال أبي بن كعب بحديث المئة دينار؛ حيث سئل عن التقاط السوط .. يدل على أن مذهبه التسوية بين قليل اللقطة وكثيرها في وجوب التعريف بها سنةً، وأنه يستظهر بعد ذلك بحولين، وهذا لم يقل به أحد في الشيء اليسير، وقدمنا أنه لم يأخذ أحد من العلماء بتعريف ثلاثة أعوام في الشيء اليسير، إلا شيء روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والجمهور على

<<  <  ج: ص:  >  >>