للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣١) - ٢٤٦٦ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ

===

أن التعريف فيما له بال سنة؛ لأن صاحبها إن كان حاضرًا .. تنبه لها وتذكرها، وظهر طلبه لها في هذه السنة، وإن كان غائبًا .. أمكن عوده وطلبها في هذه السنة، أو يسمع خبره فيها، فإذا لم يأت بعد السنة .. فالظاهر الغالب أنه هلك، وأن هذا المال ضائع، فواجده أولى به؛ لما تقدم في الشيء الكثير.

فأما في الشيء اليسير .. فيمكن أن يكون تركه استسهالًا واستخفافًا، وأنه غير محتاج إليه، وهذا في التمرة والكسرة واضح، فلا يحتاج إلى تعريف، وألحق بعض أصحابنا أقل من الدرهم بذلك.

وأبعد أبو حنيفة فقال: لا تعريف في أقل من ثمانية دراهم، وأبعد من هذا قول إسحاق: إن الدينار لا يحتاج إلى تعريف؛ تمسكًا بحديث علي رضي الله تعالى عنه، وقد قدمنا أنه لا حجة فيه، وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأُبيّ بزيادة التعريف على سنة بسنة أو سنتين على اختلاف الرواية .. فذلك مبالغة واحتياط على جهة الاستحباب، لا سيما استغناء الملتقط عن الانتفاع، قالوا: وكذلك كان أُبَيٌّ رضي الله تعالى عنه مستغنيًا عنها. انتهى من "المفهم".

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عياض بن حمار بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٣١) - ٢٤٦٦ - (٣) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا أبو بكر) الصغير عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله (الحنفي) البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (٢٠٤ هـ). يروي عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>