(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن) حكم (اللقطة) واستظهر الحافظ في "الفتح" أن اسمه سويد الجهني، قال: وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم؛ أي: سئل عن حكمها من أخذها أو تركها؛ وهي المال الضائع الملقوط من لقط الشيء؛ من باب قتل، والتقطه إذا أخذه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل: (عرفها) من التعريف؛ أي: استخبر عن صاحبها (سنة) في مواضع التقاطها وعلى أبواب المساجد (فإن اعترفت) بالبناء للمفعول؛ أي: عرفها واحد من الناس .. (فأدها) إلى الذي عرفها (فإن لم تعترف) أي: لم يعرفها أحد من الناس .. (فاعرف) أنت بنفسك (عفاصها ووكاءها) أي: وعاءها؛ والعفاص - بكسر العين -: الوعاء الذي يكون فيه النفقة جلدًا كان أو خرقةً أو غير ذلك.
قال الحافظ في "الفتح": وقيل له: العفاص؛ من العفص؛ وهو الثني؛ لأن الوعاء يثنى على ما فيه، والعفاص أيضًا: الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره .. فهو الصمام - بكسر الصاد المهملة - فحيث ذكر العفاص مع الوعاء .. فالمراد به الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء .. فالمراد به الأول. انتهى من "الفتح" (٥/ ٨١).
يعني: الجلد الذي تكون فيه النفقة، وفي رواية مسلم:(ووكاءها) وهو الخيط الذي يشد به رأس الكيس والجراب والقربة ونحو ذلك؛ أي: اعرف عفاصها ووكاءها؛ لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله وتشتبه عليه؛ والمراد: أن ذلك يكون علامة لما التقطه؛ فمن يعرفها أو يطلبها بتلك الصفة .. دفعت إليه، كذا في "جامع الأصول" لابن الأثير.