للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ كُلْهَا؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا .. فَأَدِّهَا إِلَيْهِ".

===

وقال الحافظ: والغرض معرفة الآلات التي تحفظ اللقطة، ويلتحق بما ذكر معرفة الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذرع فيما يذرع، وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان.

(ثم) تملكها و (كلها) أي: انتفع بها بقصد ضمانها إن جاء صاحبها (فإن جاء صاحبها) يومًا من الدهر .. (فأدها) أي: فأد بدلها (إليه) إن أكلت، أو نفسها إن لم تأكل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها إليه، ومسلم في كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، وأبو داوود في كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل، وقال: حديث زيد بن خالد حسن.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>