للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لَا نَرَى بِذلِكَ بَأْسًا.

===

(والنبي صلى الله عليه وسلم) موجود (فينا حي) حالة كوننا (لا نرى) ولا نظن (بذلك) متعلق بقوله: (بأسًا) أي: لا نعتقد بأسًا ومنعًا في ذلك البيع.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ كما في "تحفة الأشراف".

فدرجته: أنه منسوخ، أو نسبه جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنًّا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بيعهم أمهات الأولاد فقررهم على ذلك.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولكنه منسوخ أو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنًّا من جابر، فغرض المؤلف بسوقه: بيان نسخه، أو بيان أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنًّا.

قال السندي: قوله: (كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا) قيل: يحتمل: أن ذلك كان مما جاز في العصر الأول، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من الدنيا، ولذلك نهى عنه عمر، وأما أبو بكر .. فلعله لم يعلم بحال الناس ولا بحديث النهي، والله أعلم. انتهى منه.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد به للأول، والثالث لبيان نسخه، أو أنه ليس حديثًا حقيقيًّا، بل منسوب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنًّا من جابر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>