للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

- بفتح الهمزة وتنوين القاف - وهو الظاهر؛ لأن آحاد أسماء العدد لا يضاف إلا إلى جمع.

والحاصل: أنه ما بقي عليه عُشْرُ مالِ الكتابة .. فهو عبد، ولا دلالة فيما دون العشر إلا بالمفهوم على أنه فيما إذا بقي دون العشر يصير حرًّا، لكن مفهوم هذا لا يعارض منطوق الروايات الدالة على خلافه.

وهذا الحديث رواه الترمذي بهذا السند، لكن برواية يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن عمرو بن شعيب، فتابع فيه يحيى الحجاج بن أرطاة.

وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مال كتابته.

وقال في "المنتقى" بعد ذكر هذا: رواه الخمسة إلا النسائي. انتهى.

وقال في "النيل": وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه، قال الشافعي: لم أجد أحدًا روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرًا، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا الحديث فتيا المفتين. انتهى.

قلت: وأخرج أبو داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم"، أخرجه أبو داوود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثةِ، وصححه الحاكم. انتهى.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وإن كان سنده ضعيفًا؛ لما تقدم لكثرة طرقه، وإن كانت ضعافًا، وكثرةِ شواهده، ولتصحيح الحاكم له، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>