للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ .. كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَئ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ".

===

الزاي على صيغة المجهول بغير همزة، فالظاهر أن نسخ "الترمذي" مختلفة في هذا اللفظ، والصواب أنه غير مهموز.

(ومن أعتق امرأتين مسلمتين .. كانتا فكاكه) أي: فكاك المعتق وفداءه (من النار يجزى) - بضم الياء وفتح الزاي بغير همز مثل ما مر آنفًا - أي: يفدى (بكل عظمين منهما) أي: من المرأتين (عظم منه) أي: من المعتق.

والحديث دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار، وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر؛ فالرجل إذا عتق امرأةً .. كانت فكاك نصفه من النار، والمرأة إذا أعتقت الأمة .. كانت فكاكها من النار.

وقد استدل بهذا الحديث من قال: عتق الذكر أفضل، قال المناوي: فعتق الذكر يعدل عتق الأنثيين، ولهذا كان أكثر عتقاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكورًا.

وقال العلقمي: اختلف العلماء هل الأفضل عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث؛ لأنها إذا أعتقت كان ولدها حرًّا، سواء تزوجها حر أو عبد.

قلت: ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث؛ من أن فكاك المعتق إما رجل أو امرأتان، وأيضًا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها؛ لعدم قدرتها على التكسب، بخلاف الذكر، ذكره الشوكاني. انتهى من "العون".

قال العلقمي: وقال آخرون: عتق الذكور أفضل، لما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في الإناث، كالقضاء والجهاد، ولأن من الإناث من إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>